المحقق الحلي
275
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج . وكل ذلك إنما يثبت له حريم ، إذا ابتكر في الموات ، أما ما يعمل في الاملاك المعمورة ، فلا . فرع لو أحيا أرضا ، وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح ، أو تسري عروقه إليه ، لم يكن لغيره إحياؤها . ولو حاول الإحياء ، كان للغارس منعه .
--> ( 1 ) مياهها ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 38 / 49 . ( 3 ) إشارة إلى ماله حريم . ( 4 ) الأملاك ، خ ل . ( 5 ) اي إلى المباح .